مبدأ جبر الضرر
في سبيل تعزيز العدالة، يضع القانون الدولي معايير لجبر ضرر كافي وفعال وفوري، عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وينبغي أن يكون جبر الضرر متناسباً مع جسامة الانتهاكات والضرر المتكبد. وفقاً لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، وتلتزم الدول، بتقديم جبر الضرر للضحايا، عن الأفعال أو الامتناع عن الفعل الذي يؤدي إلى مثل هذه الانتهاكات، والتي يمكن أن تنسب إلى الدولة. وفي الحالات التي يتبين فيها أن أي جهة مسؤولة عن جبر الضرر الواقع على الضحية، يجب على تلك الجهة إعمال جبر الضرر للضحية أو تعويض الدولة إذا كانت الدولة قد قدمت بالفعل بجبر الضرر للضحية. وتشمل أشكال جبر الضرر على النحو التالي: (1) الاسترداد؛ (2) العودة (بالنسبة للاجئين والمشردين داخلياً)، إن أمكن؛ (3) إعادة التوطين، في مسكن بديل متفق عليه (في حال كانت العودة إلى المنزل الأصلي مستحيلة مادياً)، إن أمكن؛ (4) التعويض؛ (5) إعادة التأهيل؛ (6) ضمانات بعدم التكرار، بما في ذلك عن طريق المقاضاة و/أو الاعتذار؛ (7) الترضية من جانب الضحايا.
ومن أجل تحقيق جبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة أو الخروقات الجسيمة، لا يمكن لأي عنصر من عناصر التعويض السبعة المعمول بها أن يحل محل شكل آخر إلا إذا كان ذلك مستحيلاً من الناحية المادية، أو إذا اختار الضحايا ذلك. وقد ورد هذا التعريف في قرار الجمعية العامة ”المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. A/RES/60/147، الصادر في 21 مارس/أذار 2006.
|