English عن التحالف اتصل بنا الاصدار 31 - كانون الأول/ ديسمبر 2024 الرئيسسة
مصطلحات العدد

الانتهاكات الجسيمة

لقد عرّفت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة بمصطلح الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان بأنها الانتهاكات التي ترتكب بناء على أوامر من الحكومة، أو بموافقتها، وتشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ احترام حقوق الإنسان وتشكل جريمة دولية. ويُعتبر أن مثل هذه الانتهاكات تشمل بشكل أساسي ما يلي:

(أ) القتل، بما في ذلك الإعدام التعسفي؛

(ب) التعذيب؛

(ج) الإبادة الجماعية؛

(د) الفصل العنصري؛

(هـ) التمييز لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو لغوية أو دينية؛

(و) إخضاع الأشخاص لحالة الرق، أو العبودية أو السخرة، أو الإبقاء على هذه الحالة؛

(ز) حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛

(ح) الاحتجاز التعسفي أو لفترة مطولة؛

(ط) إبعاد السكان أو نقلهم عنوة.

في عام 1993، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في السكن اللائق... وأكدت اللجنة مجدداً اعترافها بالإخلاء القسري باعتباره انتهاكاً صارخاً في عام 2004 بقرارها المعنون حظر الإخلاء القسري.

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني، مؤكدة أنها بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية وجرائم بموجب القانون الدولي. ويعترف القرار المحدد بضحايا الانتهاكات الجسيمة بأنهم لحق بهم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل، والتي يحق لهم الحصول على تعويض عنها.



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN