English عن التحالف اتصل بنا الاصدار 31 - كانون الأول/ ديسمبر 2024 الرئيسسة
مصطلحات العدد

الخروقات الجسيمة

كما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، فإن الانتهاك الجسيم هو: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

وينص البروتوكول الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف على أن” لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.

وينص التعليق على البروتوكول الأول أيضًا على ما يلي:

3. بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة المحددة في المادة 11، تعتبر الأفعال التالية خروقات جسيمة لهذا البروتوكول، عندما ترتكب عمداً، مخالفة للأحكام ذات الصلة في هذا البروتوكول، وتسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة للجسم أو الصحة:

(أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم؛

(ب) شن هجوم عشوائي يؤثر على السكان المدنيين أو الأعيان المدنية مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سوف يسبب خسائر فادحة في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو أضراراً بالأعيان المدنية، كما هو محدد في المادة 57، الفقرة 2 (أ) (ثالثاً)؛

(ج) شن هجوم ضد أعمال أو منشآت تحتوي على قوى خطرة مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سوف يسبب خسائر فادحة في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو أضراراً بالأعيان المدنية، كما هو محدد في المادة 57، الفقرة 2 (أ) (ثالثاً)؛

(د) جعل المواقع غير المحمية والمناطق منزوعة السلاح هدفاً للهجوم؛

(هـ) جعل شخص هدفاً للهجوم مع العلم بأنه عاجز عن القتال؛

(و) الاستعمال الغادر، مخالفاً للمادة 37، للشعار المميز للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين أو أية علامات أخرى للحماية تعترف بها الاتفاقيات أو هذا البروتوكول.

4. بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، تعتبر الأفعال التالية مخالفات جسيمة لهذا البروتوكول، إذا ارتكبت عمداً مخالفة لاتفاقيات البروتوكول؛

(أ) نقل القوة المحتلة لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو أجزاء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة؛

(ب) التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم؛

(ج) ممارسات الفصل العنصري وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة التي تنطوي على اعتداءات على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري؛

(د) جعل المعالم التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة المعترف بها بوضوح والتي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب والتي منحت حماية خاصة بترتيبات خاصة، على سبيل المثال، في إطار منظمة دولية مختصة، هدفاً للهجوم، مما يؤدي إلى تدميرها على نطاق واسع، حيث لا يوجد دليل على انتهاك الطرف الخصم للمادة 53، الفقرة الفرعية (ب)، وحيث لا تقع هذه المعالم التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة على مقربة مباشرة من الأهداف العسكرية:

(هـ) حرمان شخص يحميه الاتفاقيات أو يشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة وقانونية.

5. مع عدم الإخلال بتطبيق الاتفاقيات وهذا البروتوكول، تعتبر الانتهاكات الجسيمة لهذه الصكوك جرائم حرب.



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN