English عن التحالف اتصل بنا العدد 30 - تموز/ يوليو 2024 الرئيسسة
مصطلحات العدد

الإبادة الجماعية

عملاً بأحكام المادة 6 من نظام روما الأساسي، تعني ال إبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:

أ) قتل أفراد الجماعة.

ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN