English عن التحالف اتصل بنا العدد 29- سبتمبر / أيلول 2023 الرئيسسة
مصطلحات العدد

تقرير المصير

حق الشعوب والأمم في التقرير الحر لمكانتهم السياسية والمزاولة الحرة لتنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[1]

إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي الناتج عن الممارسة المشتركة الفعلية للدولة في تأسيس عصبة الأمم. ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد تم تقنينه للمرة الأولى في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، الذي يسعى إلى مقاصد الأمم المتحدة، ومنها: 

2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام...[2]

كما تنص المادة 55 من الميثاق على:

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،[3]

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.


ومن ثم، فإنه واجب على كل دولة، ومن خلال عمل أحادي وثنائي وجماعي، تعزيز الاحترام العالمي وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والذي توضح المادة 2، الفقرة 2 منه، الواجب العالمي لعضوية الدولة، على النحو التالي:

لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

وقد تم التأكيد على مبدأ تقرير المصير على نحوٍ تدريجي وتعريفه قانونياً على مستوى نظام الأمم المتحدة منذ تأسيسها.[4] وتم توضيح الدلالة المادية لتقرير المصير أكثر في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان اللذان تم تبنيهما في عام 1966.[5] والمادة 1 (فقرة 2) المشتركة بين العهدين الدوليين: العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك:

لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

كذلك فإن طريقة ممارسة الأشخاص/المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات التي يدركون بواسطتها الحق في السكن الملائم تعد أيضاً موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير. فتحديد المصير هو حق للشعوب، وليس للدول. ومع ذلك، فإن الدولة هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير كواجب يندرج تحت القانون العام الدولي وأيضاً بصفته المقوم الأساسي لإثبات شرعية الدولة نفسها.[6]

إن تقرير المصير كمفهوم وحق، والذي يظهر في عددٍ متنوع من الأنماط والتعبيرات الخاصة بالسيطرة المحلية الفعالة على التطورات والعلاقات داخل مجتمع أو إقليم، قد يتضمن تقرير مصير داخلي أو خارجي؛ أي استقلال قومي كما هو في التمييز الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولية المعترف بها، أو وحدة تقرير مصير داخل الحدود الدولية المعترف بها لدولة موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع[7] وذلك في التطورات والعلاقات المؤثرة عليه كدولة مستقلة.[8]

في تعليقها العام رقم 12 على الحق في تقرير مصير الشعوب (1984)، أعطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي:

  1. عملاًً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، تقر المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. ويتسّم حق تقرير المصير بأهمية خاصة، لأن تحقيقه هو شرط أساسي للضمان والاحترام الفعليين لحقوق الإنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها. ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقرير المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كلا العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة 1 بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق.

  2. وتكرس المادة 1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفقرتين 1 و2 منها. فبمقتضى هذا الحق، تكون الشعوب حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتفرض المادة على جميع الدول الأطراف التزامات مقابلة. وهذا الحق والالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه لا يمكن فصلها عن أحكام أخرى للعهد وقواعد القانون الدولي.

  3. وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول الأطراف بتقديم التقارير تشمل المادة 1، فإن القليل فقط من هذه التقارير يعطي شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذكورة. وقد لاحظت اللجنة أن الكثير من هذه التقارير تتجاهل تماما المادة 1 وتعطي معلومات غير كافية بشأنها أو تكتفي بالإشارة إلى قوانين الانتخاب. وترى اللجنة أن من المرغوب فيه جدا أن تقدم الدول الأطراف تقارير تتضمن معلومات عن كل فقرة من فقرات المادة 1.

  4. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 1، ينبغي للدول أن تصف الإجراءات الدستورية والسياسية التي تمكن، عمليا، من ممارسة هذا الحق.

  5. وتؤكد الفقرة 2 جانبا خاصا من المحتوى الاقتصادي لحق تقرير المصير، ألا وهو حق الشعوب، في إطار سعيها إلى بلوغ أهدافها الخاصة، في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. ويرتب هذا الحق واجبات مقابلة على جميع الدول وعلى المجتمع الدولي. وينبغي للدول أن تشير إلى أية عوامل أو صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية خلافا لأحكام هذه الفقرة، وإلى أي مدى يؤثر ذلك في التمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد.

  6. وفي رأي اللجنة أن الفقرة 3 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول الأطراف، لا فيما يتصل بشعوبها وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة هذا الحق. وتتأكد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها. وهي تنص على أنه على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. فالالتزامات موجودة بصرف النظر عما إذا كان أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم لا. وينتج عن ذلك أنه ينبغي لجميع الدول الأطراف في العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق. وينبغي أن تكون هذه الإجراءات الإيجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتأثير بذلك تأثيرا سلبيا في ممارسة حق تقرير المصير. وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن الوفاء بهذه الالتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية.

  7. وفيما يتصل بالمادة 1 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية الأخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وخاصة إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 (قرار الجمعية العامة 2625(د-25)).

  8. وترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن تنفيذ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام هذا الحق يسهمان في إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين.


تقرير المصير بالتطبيق على المجتمعات

إن تقرير المصير كواحد من المبادئ اللازمة قد أوحت به معايير القانون الكلاسيكي (العرفي والتعاقدي) وأيضاً المطالب الشعبية. وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتاً قانونياً في المادة 1 المشتركة بين معاهدات حقوق الإنسان. وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأداة أساسية متكاملة، يطبق طاقم الأدوات وعلى نحو خاص هذا المبدأ اللازم على المادة 11 من العهد، والتي تضمن الحق في السكن.

وبالعمل على تحقيق تقرير المصير إلى أقصى حد، على مستوى المجتمع، يستند طاقم الأدوات على عدد من الأدوات الشعبية (معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في الأحاديث الشفهية) والتي تؤكد حق المجتمعات في تحديد مصيرها. وعن المجتمع والمقصود به فسوف يرد تعريفه لاحقاً.

لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ اللازمة الأخرى المتمثلة في حكم القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع الاجتماعي- الجندر، والتعاون الدولي المتسق مع جميع حقوق الإنسان. وعلى مستوى البُعد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها حاجات مجتمعية وبالتالي، حقوق بالدرجة نفسها التي يصير غيابها مفضياً إلى انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله.

وينبغي ملاحظة أن الدول الأعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ الإبادة العرقية والإبادة الثقافية الناتجة عن سياسات الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة كتابة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 107 حول الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة (1956)، وتبني الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لسنة (1989) في النهاية. ومن المسائل ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة الأرض التي تعالجها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 في المواد من 13-19، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح الشعب في الاتفاقية ذو دلالات تطبيقية كمصطلح في القانون الدولي (أي مانحاً لحق تقرير المصير).

ومع ذلك، فإن العواقب والمغبات الإنسانية للحرمان وليست الشعوبية القانونية هي التي تجعل من تقرير المصير مسألة حيوية أياً كان الضحايا. ومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجماعي حق للمجتمعات، حتى ولو لم يتم (أو لم يتم بعد) الاعتراف بهم دوليا كـ شعب أو أمة، ضرورة لتجنب النتائج المريعة للحرمان، وضمان بقاء المجتمعات كحق – خاصة المهمشين والأكثر عرضة للانتهاك كهؤلاء الذين يواجهون تطهيراً و/أو فصلاً عنصرياً من خلال إدارة عسكرية، أو عولمة، أو إخلاءاً قسرياً، أو إجراءات تنموية- هنا يصبح تقرير المصير المحلي حيوي ومصيري، بغض النظر عما تردده الحكومات الدامجة سواء فردياً أو بشكل مشترك. في حقوق الإنسان، يكون الإنسان هو من له أولاً وأخيراً الاحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق.

من هذا المنطلق، وبالاعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلياً أو خارجياً، فإن مصطلح وحدة تقرير المصير الداخلية كمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعاً لتفسير كل حالة على حدى. وقد يرجع هذا إلى المكان المستحق لأقلية من الأقليات أو أحد الشعوب الأصلية. ومن الجائز أن يكون قابلاً للتطبيق أيضاً على مجتمع من فقراء الحضر، خاصة إذا كان بقائهم و/أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة/حق ويقتضي تفعيل حقوق أخرى (مثل الحق في الحياة، السكن الملائم، الثقافة، الصحة، الخ).

على أية حال، لابد للمُطالب بالحق في تقرير المصير سواء خارجياً أو داخياً أن يجابه التحدي والاختبار القانوني للتأكيد على أن المطلب لا يتصارع على أي مستوى- أو على الأقل هو في توازن- مع الحقوق الأخرى. وهذا ما قد يعني ضمان عدم التأثير السلبي لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، ولا على حق تقرير مصير الآخرين، ولا حق النساء في المساواة بين النوع الاجتماعي- الجندر، والأمان الشخصي، والسلام والأمن الإقليمي، الخ.

ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي قدمها مارتينيز- كوبو (دراسة التمييز ضد الشعوب الأصلية، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 رسخت الكثير حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب الأصلية والحقوق المنبثقة. وبناءًا على معاييره الخاصة بـ الشعب الأصلي يمكن للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون هذا المجتمع (1) سابقاً تاريخياً على تدفق الآخرين (2) يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة، (3) يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و(4) يعرف نفسه كشعب/ مجتمع له الحق في تقرير المصير.


[1] ICCPR and ICESCR, common Article 1(1).
[2] الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، 26 يونيه 1945، المادة 1 (2).
[3] المرجع السابق، الفصل التاسع، التعاول الاقتصادي الاجتماعي الدولي، المادة 55.
[4] انظر على سبيل المثال، إعلان بشأن منح الاستقلال لبلدان وشعوب مستعمرة (1960)، الديباجة والمادة7؛ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية قرار الجمعية العامة 1803 (17) (1962)، الديباجة والفقرات: 1-2، 5-7؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، المواد 1 و 5؛ إعلان بشأن التقدم والإنماء الاجتماعي (1969)، المواد: 2، 3، والجزء الثاني منه؛ إعلان مبادئ القانون الدولي (1970)، الديباجة وخاصة: مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب؛ المجلس الاقتصادي الاجتماعي إعلان حول العنصر والاضطهاد العنصري (1978)، المادة 1، 3، 5 و 9؛ إعلان حول الحق في التنمية (1986) الديباجة والمادة 1، 6، 8.[5]  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976. وفقا للمادة 27. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا للمادة 49.
[6] اتساقاً مع مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 21، والتي تذكر أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم.
[7] في حين إن التعريف القانوني لأمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتمع، له حقوق مميزة كـ مجموعة من الأشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض. محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي الاستشاري رقم 17، 13 يوليو 1939 (ليدن، سيزوف، 1930)، 21.
[8]من أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانومHurst Hannum  الاستقلال، السيادة، وتقرير المصير: تسوية الحقوق المتصارع عليها. (فلاديلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا، 1996).



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN