English عن التحالف اتصل بنا العدد 30 - تموز/ يوليو 2024 الرئيسسة
مصطلحات العدد

جبر الضرر

بغرض الترويج للعدالة، يحدد القانون الدولي معايير لجبر الضرر الملائم والفعال والكامل لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الخروقات الحادة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني. وينبغي لجبر الضرر أن يكون نسبي بحسب جسامة وحجم الانتهاكات والضرر الواقع. ووفقًا للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية، فإن الدول ملزمة بتحقيق جبر الضرر للضحايا على الأعمال ومظاهر الإغفال التي تسفر عن مثل هذه الانتهاكات والتي يمكن عزوها إلى الدولة. وفي حالات وجود أي مسئول عن جبر الضرر للضحية، فينبغي لهذا الطرف أن يقدم جبر الضرر للضحية أو تعويض الدولة إذا كانت الدولة قد حققت بالفعل جبر الضرر للضحية. ويتضمن جبر الضرر الأشكال التالية من إعادة التناول: (1) الاستعادة؛ (2) العودة (هذا ما ينطبق على اللاجئين والمهجرين داخليًا)، (3) إعادة التوطين في مكان بديل متفق عليه (هذا لو أن العودة للمكان الأصلي غير ممكنًا)، (4) التعويض المالي؛ (5) إعادة التأهيل؛ (6) ضمانات بعدم معاودة الانتهاك، بما في ذلك المقاضاة و/أو تقديم الاعتذار؛ (7) الرضا من قبل الضحايا.

وبغرض تحقيق جبر الضرر على الانتهاكات الجسيمة أو الخروقات الصارخة، فإنه لا يوجد أي من العناصر السبعة الخاصة بجبر الضرر يمكن أن يحل محل عنصرًا آخر ما لم يكن ذلك غير ممكنًا ماديًا، أو لو أن الضحايا اختاروا ذلك. وهذا التعريف موثق في قرار الجمعية العامة المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية حول الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بتاريخ 21 آذار/مارس       2006

(A/RES/60/147)



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN