English عن التحالف اتصل بنا العدد 30 - تموز/ يوليو 2024 الرئيسسة
مصطلحات العدد

الإخلاء القسريForced eviction

يعرف المصطلح في القانون الدولي بوصفه الإزالة الجبرية سواء الدائمة أو المؤقتة للأفراد والأسر و/أو الجماعات من منازلهم و/أو أراضيهم التي يشغلونها، وذلك بدون توفير أشكال ملائمة من الحماية القانونية أو أية حماية أخرى أو حتى امكانية الوصول إليها.[1] ويمكن للاخلاء القسري أن يقع لاسباب كثيرة منها التنمية (بناء سدود، مد طرق، استخراج المعادن)، والتحديث العمراني وتجميل المدن، والصراع على ملكية الأرض، وإخلاء الأرض من أجل الأعمال الزراعية الربحية، والأحداث الكبرى (الألعاب الأوليمبية، كأس العالم، دورة ألعاب دول الكومنولث)، وكذلك الإزاحة الداخلية وإعادة التوطين الجبري في سياق الصراع المسلح وحركات اللاجئين.

والإخلاء القسري يرتبط في الأساس بالحق في السكن الملائم، وقد وجد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك وردت الحماية من الإخلاء القسري في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في منزل أحد الأفراد (المادة 17.1).

وتحدث الإخلاءات القسرية غالبًا في أوضاع يفتقد فيها الأفراد أو الجماعات الحيازة الآمنة للسكن أو الأرض. وتشدد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية ضمان الحيازة لمنع الإخلاءات القسرية وذلك بحث الحكومات على توفير الضمان القانوني للحيازة لجميع الأشخاص المهددين حاليًا بالإخلاء القسري وتبني كل التدابير اللازمة التي تخول الحماية الكاملة ضد الإخلاء القسري، وذلك تأسيسًا على المشاركة الفعالة، والتشاور، والتفاوض مع الأشخاص أو الجماعات المتضررة.[2] وخلق حماية قانونية تعد ضرورة حرجة، ومحل تشجيع وحث من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث على الدول الأطراف في العهد أن تعمل في سبيل حماية الحقوق المدرجة من خلال، جميع السبل المناسبة، خصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. (المادة 2-1).

وإذا حدث أن تم تبرير الاخلاء، فينبغي أن يجري هذا الإخلاء مع الامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقًا للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب (التعليق العام رقم 7، الفقرة 14). فضلا عن ذلك فإذا وقع الإخلاء فثمة حماية إجرائية مناسبة ينغبي ان تنفذ (انظر التعليق العام رقم 7، الفقرتين 15، و16).


[1] اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 7، الفرة 3.

[2] http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1341_66115_force%20evic%20chr1.htm



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN