الإبادة الجماعية
كما ورد في المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948) والمادة 6 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير كلي أو جزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بما في ذلك:
- قتل أعضاء الجماعة
- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة
- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تستهدف إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
|