English عن التحالف اتصل بنا العدد 29- سبتمبر / أيلول 2023 الرئيسسة
مصطلحات العدد

الاضطهاد

يُعرَّف مصطلح «الاضطهاد» في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه «الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموعة». قد يشير هذا المعنى العام إلى أن واضعي الصياغة القانونية فضلوا الحفاظ على مفهوم مرن يمكن تطبيقه على حالات سوء المعاملة الأكثر تحديدًا التي قد تنشأ في الظروف المستقبلية. لذلك، يجب تفسير مفهوم «الاضطهاد» على أنه مفهوم مرن وتطوري.

بوجه عام، يشمل الاضطهاد، على سبيل المثال لا الحصر، التهديدات أو الأفعال المرتكبة ضد حياة المرء أو اطرافه أو حريته. ولا جدال في أن سوء المعاملة الشديد، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية، وكذلك الاحتجاز التعسفي، يرقى إلى مستوى الاضطهاد.

بالنسبة لبعض المنظرين، يشمل الاضطهاد عزل شخص تحت المراقبة المستمرة أو المتكررة في أماكن مثل منزل الشخص أو مدرسته أو مكان عمله أو أماكن أخرى يتردد عليها الشخص وحيث من المتوقع أن تسبب المراقبة الخوف أو الرعب لدى شخص معقول وحكيم. ويعتبر هاثاواي وفوستر أن الاضطهاد هو «انتهاك مستمر أو منهجي لحقوق الإنسان الأساسية ينم عن فشل حماية الدولة».

وفي السياق العالمي، ينطوي الاضطهاد على انتهاكات لحقوق الإنسان أو ضرر جسيم آخر، غالبا، ولكن ليس دائما، مع عنصر منهجي أو متكرر. وفيما يتعلق بتحديد وضع اللاجئ، على سبيل المثال، تنص اتفاقية وبروتوكول جنيف بشأن اللاجئين على أن اللاجئ هو شخص ملتمس لـ اللجوء مع خوف من الاضطهاد الذي يستند على اسس وجيهة» و «خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع أو، غير راغب، بسبب هذا الخوف أو لأسباب غير الراحة الشخصية، ان يستفيد من حماية ذلك البلد. ويتطلب هذا التحديد وجود صلة سببية بين أسباب الاضطهاد، أي العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وأعمال الاضطهاد أو انعدام الحماية من هذه الأفعال. لن يتم النظر في الاضطهاد القائم على اي اساس آخر.

حذرت المحاكم من أن الاضطهاد مفهوم متطرف لا يشمل كل انواع المعاملة التي يعتبرها المجتمع مسيئة. والتمييز على أساس العرق أو الدين، باعتباره امرا يستحق الشجن أخلاقيا، لا يرقى بالضرورة إلى الاضطهاد، وبالتالي تمييز الاضطهاد عن مجرد التمييز أو المضايقة. وقد ينشأ خطر التعرض للاضطهاد أحيانا في الظروف التي يجتمع فيها قاعدتان أو أكثر من أسس الاتفاقية للتأثير على نفس الشخص، وفي هذه الحالة فإن الجمع بين هذه الأسباب يعرّف الصلة السببية بالخوف المبرر من التعرض للاضطهاد.

وتوصف ظروف الاضطهاد بأنها نوع من الضرر وهو:

•    تسبب من جانب مضطهد بشري - وليس من جراء الكوارث الطبيعية أو الفقر وحده؛

•    الاضطهاد الجائر - وفقا للاتفاقية هو بحكم التعريف تمييزي، كما رأينا؛

•    «قاسية» أو «خطيرة» ؛

•    مثابرة، بمعنى أنها لا تتعلق بضرر عرضي، بل بتهديد مستمر أو منهجي بإلحاق ضرر جسيم وغير عادل.

يمكن أن تنطوي أعمال الاضطهاد على ما يلي:

•    الضرر البدني الخطير، وفقدان الحرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية على النحو المحدد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ؛

•    المعاملة التمييزية التي تؤدي إلى عواقب ذات طابع ضار إلى حد كبير (على سبيل المثال، فرض قيود خطيرة على حق مقدم الطلب في كسب رزقه، اوممارسة شعائره الدينية، اوالوصول إلى المرافق التعليمية المتاحة عادة) ؛ و

•    مجموعة من الأضرار العديدة التي لا يشكل أي منها بمفرده اضطهادًا ، ولكنها ، عند النظر إليها في سياق الجو العام في بلد مقدم الطلب ، ينتج عنها أثر تراكمي يخلق ما يبرر خوفًا من الاضطهاد.

ومع ذلك، ادعى بعض العلماء أن أفضل طريقة لتوحيد وبث التماسك والاتساق واليقين في قانون اللاجئين هي جعل التمييز المعيار الوحيد للاضطهاد.



Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN